الجواب: إذا مات الزوجُ كان على المرأة أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، ومعنى أنها تعتد أي تمتنع من الزينة، فعليها الإحداد ((هو الامتِناعُ مِنَ الزِّينةِ والطِّيبِ على المُتوَفَّى عنها زَوجُها، ومُلازمةُ البَيتِ إلَّا لحاجةٍ)) وعليها العدة، ومعنى أنها تُعِدُ أي تمتنع من الزينة، فكل ما فيه زينة لا تلبسه؛ فلا تضع حناء ولا كحلاً ولا تلبس ذهبا ولا ثوب زينة ولا تخرج من بيتها إلا لحاجتها ويكون خروجها نهارا، وأما محارمها فلا تمتنع منهم ولهم أن يزوروها ولهم أن يقضوا حاجاتها ويكلموها في الهاتف، فهذا مجمل ما على المعتدة التي مات عنها زوجها، وقال رسول الله ﷺ: «لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ، أَنْ تُحِدَّ علَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إلَّا علَى زَوْجٍ، فإنَّهَا تُحِدُّ عليه أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا» ((صحيح البخاري ١٢٨٠، ومسلم ١٤٨٦))