السؤال:
– الميت إذا ترك مالا قليلا أو كثيرا لأبنائه وهو في حياته لم يحج حجة الإسلام هل يجب أن يحج عنه أبنائه من ماله الذي تركه قبل أن يُقسم بين ورثته؟
الجواب:
قال الشيخ ربيع بن زكريا أبو هرجة: التركة قبل قسمتها لا بد من تسديد الديون التي على الميت سواء كانت ديون تتعلق بحق العباد أو كانت مما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى وكذلك الوصية تُنفذ قبل قسمة التركة، وعلى هذا فإذا كان عليه حجة الإسلام فإنه يُخرَج من ماله ما يُحَج عنه به قبل أن تُقسم التركة. والله أعلم